كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 16)

وحكى القاضي الحسين وغيره عن القفال: أن المراد باليتامى: يتامى أهل الفيء الذين كتبوا أسماءهم في الديوان، فأما يتامى الأعراب الذين هم أهل الصدقات فلا يعطون من الفيء.
قلت: وبهذا يحصل فيمن المستحق من الأيتام ثلاثة أوجه:
أحدها: كل يتيم.
والثاني: كل يتيم قتل أبوه في الجهاد سواء كان من أهل الفيء أو من أهل الصدقة، كما سنذكرهم.
والثالث: يتامى المرتزقة من الفيء دون غيرهم.
واليتيم: اسم الصغير الذي لا أب له عند الأكثرين، وقيل: الذي لا أب له ولا جد.
قال الماوردي: وقيل: إن اعتبار الصِّغَر في اسم اليتيم جاء من جهة الشرع؛ لقوله – عليه السلام-:"لا يتم بعد حُلُمٍ"، وإلا فهو يطلق على الصغير والكبير.
قال: وسهم للمساكين؛ للآية، ويندرج فيهم من لا يملك شيئاً ومن يملك بعض كفايته؛ لما تقدم في الزكاة والوصية [والوقف]: أن كل اسم من "الفقر" [و"المسكنة"] يطلق على الآخر عند الانفراد.
قال الماوردي: وقد اختلف أصحابنا فيمن يستحق هذا السهم على وجهين:
أحدهما: جميع المساكين من المسلمين؛ لدخول المسكنة في [جميعهم.
والثاني: أنه يختص به مساكين أهل الجهاد الذين قد عجزوا عنه بالمسكنة]، أو الزمانة، ولا حق فيه لغيرهم؛ لأن [مال] الغنيمة بأهل الجهاد أخص، فعلى هذا يجب أن يفرقه في جميعهم في جميع الأقاليم على المذهب، خلافاً لأبي إسحاق، ويجب أن يسوي بينهم من غير تفضيل بين كبير وصغير وذكر وأنثى، ولا يجوز أن يجمع لهم بين [سهمهم من] الخمس

الصفحة 492