كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 16)

وسهمهم من الزكاة، ويجوز أن يدفع إليهم من الكفارات، بخلاف ما إذا فرعنا على الوجه الأول؛ فإنه يجوز أن يخص به البعض ويجوز التفضيل فيه، ويجوز أن يجمع لهم [بين سهمهم من خمس] الخمس وسهمهم من الزكاة والكفارة. كذا قاله الماوردي، وفي "الرافعي": الجزم بمنع الاقتصار على ثلاثة منهم، وكذا في بني السبيل. وكلام ابن الصباغ مصرح بأن قول أبي إسحاق ومقابله يجريان إذا فرعنا على الوجه الأول الذي لم يذكر سواه.
فرع: إذا اجتمع في الشخص الواحد صفة المسكنة واليتم، قال الماوردي: أعطي من سهم اليتيم، لأنه صفة لازمة، والمسكنة صفة زائلة.
قال: وسهم لابن السبيل؛ للآية، وتفسيره مذكور في الزكاة.
قال: تصرف إليهم على قدر حجاتهم؛ كما في الزكاة، وقد أشعر هذا اللفظ بأنه لابد من الحاجة في الصرف إليهم، وهو الأصح، ولا فرق فيه بين أن يكون مع الحاجة غنيا، كما إذا كان مجتازاً وماله في بلده، أو فقيراً لا مال له وقد أنشأ السفر.
وحكى الإمام أن الشيخ أبا عليى ذكر وجهاً عن بعض الأصحاب؛ أنا نصرف هذا السهم إلى كل من يهم بالسفر، وإن لم يكن به حاجة ماسة. ثم قال: وهذا بعيد جداً لا تعويل عليه.
وفي "الحاوي": أن لأصحابنا وجهين فيمن يستحق هذا السهم منهم:
أحدهما: أنه لبني السبيل من جميع المسلمين.
والثاني: انه لبني السبيل من المجاهدين خاصة.
ويتفرع على الوجهين الخلاف في الأمور السابقة في الفصل قبله، وعند اعتبار التوزيع هاهنا يقسط على مسافة أسفارهم.
قال: ولا يعطي الكافر [منه] شيئاً، يعني: لا يعطي الكافر من

الصفحة 493