كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 16)

الخمس شيئاً؛ لأنه عطية من الله – تعالى – فاختص بها أهل طاعته، كالزكاة، وهذا فيما عدا سهم المصالح، [فأما سهم] المصالح فيعطي الكافر منه عند وجود المصلحة.
فرع: إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين، كما في الزكاة، إلا سهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإنه مصروف من بعده، كما ذكرناه.
قال: ويقسم الباقي – وهو أربعة أخماس [بين] الغانمين؛ لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...} [الآية]؛ فاقتضى أن يكون الباقي بعد الخمس لمن غنمه، كما قال تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]؛ فدل على أن الباقي للأب.
وطريق القسمة: أن يحضر أسماءهم، ويسوي بين قويهم وضعيفهم، ولا يفضل أحداً على أحد، إلا الفارس بفرسه، كما سنذكره، وله أن يعين سهم بعضهم في عين وآخر في أخرى وإن كرهوا ذلك، كما صرح به الأصحاب في كتاب الزكاة وغيرهن هذا هو المشهور.
وعن المسعودي والبغوي – وهو [أيضاً] في "الحاوي" -: أن من قاتل أكثر من غيره، فله أن يضخ له مع السهم، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنفل ابن مسعود سيف أبي جهل، ونفل سعد بن [أبي وقاص سيف سعيد بن العاص]، وكان يسمى ذا الكشفة.
وقيل: يزاد له من سهم المصالح ما يليق بالحال.
وعلى الأول قال الماوردي: فلا يبلغ بالرضخ سهم فارس ولا راجل.
ثم الغانمون: هم الذين حضروا الوقعة بنية القتال وهم من أهل الخطاب به، سواء منهم من قاتل ومن لم يقاتل، ومن حضر في أول القتال إلى آخره، ومن حضر في آخره إذا لم يحصل قبل حضوره حيازة [المال]؛ لما روي

الصفحة 494