كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 16)

قال: فسره نافع، قال: إذا كان مع الراجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن له فرس فله سهم.
والمراد بالفارس هاهنا: من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال، بفرس يقاتل عليه مهيأ للقتال، سواء كان الفرس عتيقا: وهو الذي أبواه عربيان، أو برذونا: وهو الذي أبواه أعجميان، أو مقرفاً: وهو الذي أمه عربية وأبوه أعجمي، أو هجينا: وهو الذي أبوه عربي وأمه أعجمية. وسواء في ذلك قاتل عليه أو لم يقاتل لعدم الحاجة إليه، وكذا إن قاتل في الماء أسهم لفرسه؛ لأنه ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه، وكذا لو قاتل في حصار حصن أسهم لفرسه؛ لأه عُدَّة يلحق أهل الحصن إن هربوا ويرهبهم إن حضروا، حكاه ابن الصباغ عن نصه في "الأم" وغيره.
وفي "الرافعي" أن ابن كج حمل النص في مسألة القتال في الماء على ما إذا كانوا بقرب الساحل، واحتمل أن يخرج ويركب، فأما إذا لم يحتمل الحال الركوب، فلا معنى لإعطاء سهم الفرس.
وقريب منه ما أورده الإمام فيما إذا نزلوا عن الخيل في مضيق؛ حيث قال: إن لم يبعدوا عن الخل [استحقوا سهامها] وإن درجوا موغلين في القتال، وبعدوا عن الخيل، فهل [يستحقون سهامها]؟ فيه وجهان.
وقد ألحق الماوردي بالمسألتين المنصوص عليهما في "الأم" ما إذا استخلف أمير الجيش قوماً في المعسكر على حفظه وحراسته؛ حذراً من هجوم العدو عليه، أو أفرد [كميناً] ليظفر من العدو ويغرَّهم، وقال: إنه يسهم لهم ولأفراسهم.
أما من حضر القتال بغير الأفراس، لمي ستحق سوى سهم راجل، سواء كان راكباً جملاً أو بغلاً أو حماراً؛ لانه لم ينقل أنه – عليه السلام – أسهم للإبل وقد كانوا يحضرون بالنجب، ولأن الفرس تنفرد بالكر والفر والطلب والهرب، بخلاف غيرها وقد ادعى ابن يونس في ذلك الإجماع، وفيه نظر؛ فإن في

الصفحة 497