كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 16)

"الشامل": أن الحسن البصري قال: إنه يسهم للإبل. وفي "الجيلي": أنه يرضخ لمركوبه ويسهم له، ويكون رضخ الإبل أكبر من رضخ البغل، ورضخ البغل أكبر من رضخ الحمار [ولا] يبلغ به سهمه. والمذكور في "النهاية" و"الإبانة": الأول؛ حيث قالا: لا يستحق راكب البغل والحمار والإبل والفيلة إلا ما يستحقه الراجل.
قال: ولا يسهم إلا لفرس واحد؛ لما روى أبو عاصم عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن الزبير بن العوام حضر بخيبر ومعه أفراس، فلم يسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد.
وروى أن [النبي] صلى الله عليه وسلم حَضَرَ خَيْبَرَ وَمَعَهُ ثَلاَثَةُ أَفْرَاسٍ: السَّكْبُ والظَّرِبُ والمُرتَجِزُ، فَلَمْ يُسْهِمْ إِلاَّ لِوَاحِدٍ.
ولأنه لا يقاتل إلا على واحد، ولو تحول عنه صار تاركاً له.
وفي "الرافعي": أن راوين قد رووا قولاً للشافعي – رضي الله عنه -: أنه يسهم لفرسين.
وفي "النهاية" حكاية ذلك وجهاً عن رواية شيخه، وقال: إنه يقرب من قول من جعل الجَنيبة من السلب، والقاضي الحسين في كتاب السير جعل الوجهين كالوجهين في استحقاق الجنيبة.
فرع: لو ركب اثنان فرساً وحضرا الوقعة، فعن بعض الأصحاب: أنهما كفارسين يحصل لهما ستة أسهم، واستبعده ابن كج، وعن بعضهم: أنهما كراجلين؛ لتعذر الكر والفر.
قال ابن كج: وعندي أنه يجعل لهما أربعة [أسهم]، سهمان لهما، وسهمان للفرس.

الصفحة 498