كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 16)

ويقرب من ذلك إذا حضر اثنان بفرس مشترك بينهما؛ فإن فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: لا يسهم للفرس.
والثاني: يسهم لكل منهما سهم فرس.
والثالث: يعطيان سهم فرس واحد، حكاها أبو الفرج في "الأمالي".
قال: فإن دخل [إلى [دار] الحرب] راجلاً، ثم حصل له فرس، فحضر به الحرب إلى أن ينقضي، أسهم له؛ لأن المقصود من الفرس قد حصل بذلك، فأسهم له كما لو دخل والفرس معه؛ ولأن استحقاق المقاتل بالحضور؛ فكذا الاستحقاق بالفرس.
تنبيه: الفرس يقع على الذكر والأنثى باتفاقهم، فقوله: حضر به، كلام صحيح.
وأما الحرب: فالمشهور أنها مؤنثة، قال الله تعالى: {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4].
قال الجوهري: قال المبرد: وقد تذكر، فقول المصنف: [إلى أن] ينقضي، [صحيح على لغة التذكير، وأما على [لغة] التأنيث فيصح أن نقول تَقَضَّي] – بفتح التاء والقاف وتشديد الضاد – أي: تنقضي، فحذفت إحدى التاءين، أو نقول: تقضت، وإن كان قد نقل قول ضعيف أنه يقال: الشمس طلع.
قال: وإن عار فرسُه، أي: هرب، فلم يجده إلا بعد انقضاء الحرب – لم يسهم له؛ لأنه لم يحصل المقصود منه؛ فلم يملك سهمه، كما لو مات أو ضلَّ صاحبه عن حضور الوقعة حتى فاتته؛ فإنه لا يسهم له وإن كان معذوراً.

الصفحة 499