كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 16)

وقيل: يسهم له؛ لأنه خرج من يده [لا] باختياره، وكان يتوقع عوده حالة القتال، وهذا رواه الشيخ أبو حامد، وخطأ قائله الأصحاب.
وفي "الجيلي": أنه يجري فيما إذا مات الفرس أو باعه، ولم أره في غيره، ومحل الخلاف – كما قال الماوردي-: فيما إذا غاب الفرس عن الوقعة ومصاف القتال، أما إذا لم يغب عنها أسهم.
قال: وإن غصب فرساً فقاتل عليه أسهم [له] أي: سهم للفرس في أظهر القولين، ولصاحب الفرس في [القول] الآخر.
هذان القولان بناهما الشيخ أبو حامد – وتبعه الماوردي- على القولين فيما إذا غصب مالاً وربح فيه، فعلى الجديد: يكون الربح للغاصب؛ فكذلك هاهنا: يكون سهم الفرس [للغاصب، وعلى القديم: يكون الربح لرب المال؛ فكذلك هاهنا: يكون سهم الفرس] لمالكها، وهذا ما اختاره في "المرشد".
وقال ابن الصباغ: عندي أنه يكون السهم للغاصب قولاً واحداً. ويكون عليه أجرة مثل الفرس لصاحبه، ويخالف مسألة البضاعة؛ لأن جعل الربح فيها على القديم للمالك؛ خشية من أن يكثر الغصب والخيانات في الأمانات، وهذا مفقود هنا؛ [و] لأن أجرة الفرس تجب عليه، وربما كانت أكبر من سهمه؛ فلا يؤدي إلى ذلك.
وبنى القاضي الحسين القولين على ما إذا غصب فهذا اصطاد به، فلمن يكون الصيد؟ وفيه قولان.
ثم [على] مقابل الأظهر، قال الماوردي: يجب على الغاصب الأجرة،

الصفحة 500