كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 16)

وإن كان السهم لغيره؛ لوجوبها [بالغصب، وكذلك] هو في "تعليق" القاضي الحسين.
قلت: ولا يبعد تخريج وجوبها على الخلاف في وجوب أجرة [المثل] للفهد إذا اصطاد به، وقلنا: إن الصيد لمالك الفهد، إلا أن يقال: منفعة الفهد ليست إلا في الصيد، وقد حصلت لمالكه؛ فلا يأخذ بدلها، [ومنفعة الفرس لا تنحصر في تحصيل السهم؛ فلذلك ضمن بدلها].
وقد ظهر لك مما ذكرناه: [أن سهم] الفرس لابد منه، ولكن لمن يكون؟ وقد صرّح به القاضي الحسين والفوراني، وحكى ابن الصباغ: أن القاضي أبا الطيب حكى في السهم للفرس وجهين، ورأيت في "تعليقه" [قبيل باب فتح] السواد: أنه إذا غصب فرساً فقاتل عليه، فإن كان صاحب الفرس قد حضر الوقعة أو حضر وقت القسمة، دفع إليه سهماً الفرس؛ لأنه يتعذر الانتفاع به لا يبطل حقهن ألا ترى أن الفارس إذا كان القتال في مضيق أو على رأس جبل ولا يمكنه أن يقاتل إلا راجلاً، فإنه يسهم له ولفرسه، وإن كان الانتفاع به قد تعذر؟! كذلك هاهنا مثله. ولم يحك سواه، وهكذا أورده الماوردي في أوائل باب جامع السير.
فرع: لو استأجر فرساً أو استعاره، حضر به، قال القاضيان الماوردي والحسين: إن استأجره أو استعاره للقتال ملك سهمهن وعن ابن كج [رواية وجه]: أنه يكون للمعير، وإن استأجره أو استعاره للركوب دون القتال كان كما لو غصبه.
قال: وإن حضر بفرس ضعيف أو أعجف، أي: مهزول، أسهم له في أحد القولين؛ لان اختلاف الجند في القوة والضعف لا يوجب اختلافهم في السهم؛ فكذلك الخيل [ولا يسهم له في] الآخر؛ لأن في البغال التي [لا سهم] لها ما هو أغنى منها، ولا يسهم له، فهذه أولى، وهذا أصح في "الرافعي" وغيره.

الصفحة 501