كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 16)

والقولان جاريان فيما إذا حضر بفرس حطم وهو الكسير، أو قَحْمٍ وهو الكبير، أو ضرع وهو الصغير، وهذه طريقة أبي علي بن خيران، أخذها من قول الشافعي –رضي الله عنه- في "المختصر" و"الأم"، قيل: لا يسهم لها، وقيل: يسهم لها.
وطريقة أبي إسحاق المروزي: أن ذلك ليس على قولين، بل [على] اختلاف حالين، فقوله: يسهم لها، أراد: إذا أمكن القتال عليها [مع ضعفها، وقوله: يسهم لها، أراد: إذا لم يمكن القتال عليها]، وهذا ما اختاره في "المرشد".
قال الماوردي والقاضي الحسين والرافعي وغيرهم: ومحل ذلك إذا لم يناد الأمير: أن لا يدخل أحد من الجيش بواحد منها، أما إذا كان قد نادى فلا سهم لمن دخل بها. وهذا يشبه ما ذكرناه في المخذل في الباب قبله على رأي.
قال: ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض، أي: مثل العمى والزمانة، أو غيره كالجراحة، قبل تقضي الحرب، أي: وحيازة المال – [لم] يسهم له؛ لأن المال يملك في أحد القولين بانقضاء الحرب، وفي الآخر بحيازة المال، ولم يوجد واحد منهما، وهو من أهل القتال، فأشبه المجنون إذا حضر والطفلن وهذا ما أورده القاضي ابن كج وابن الصباغ، وحكى الإمام عن الأصحاب القطع به في مسألة الموت، وحكى غيره فيها قولاً: أنه يستحق السهم ويصرف لوارثه، مخرجاً من نصه فيما إذا مات فرسه في أثناء القتال: أنه يستحق سهم الفارس؛ كما خرج من نصه في مسألة موته [إلى مسألة] موت الفرس قولٌ جزم به العراقيون: أنه لا يستحق سهم الفرس، والأظهر فيهما: تقرير النصين، وفرقوا بأن الفارس متبوع؛ فإذا مات فات الأصل، والفرس تابع؛ فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع.
وعن الشيخ أبي زيد: أنه إن حصلت حيازة المال بنصب قتال جديد، فلا استحقاق، لا في موت الفارس، ولا في موت الفرس، وعليه يحمل نصه في

الصفحة 502