كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

الشرط الخامس: في اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا.
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون الموقوف عقارًا.
المبحث الأول: في تعريف العقار والمنقول.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في وقف المنقول.
المبحث الثالث: في وقف البناء دون الأرض.
المبحث الرابع: في وقف النقود.
الفرع الأول: في تعريف النقود.
الفرع الثاني: خلاف العلماء في وقف النقود.
المبحث الخامس: في وقف الكلب.
الشرط السابع: في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعًا.
الشرط الثامن: في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف.
الشرط التاسع: في اشتراط أن يكون العقار غير مرهون.
الشرط العاشر: في اشتراط بيان مصرف الوقف.
الفصل الثاني: فيمن يملك العين الموقوفة.
الفصل الثالث: في بيع الوقف لاستبداله.
المبحث الأول: في بيع الوقف إذا تعطلت منافعه.
الفرع الأول: في استبدال الوقف إذا كان مسجدًا.
الفرع الثاني: في استبدال الوقف إذا لم يكن مسجدًا.

الصفحة 11