كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
الباب الثالث في أحكام الموقوف
الفصل الأول في شروط الموقوف
الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموقوف مالًا
يصح وقف كل ما يباح الانتفاع به مع بقاء أصله (¬١).
[م - ١٤٩٣] يشترط في الموقوف أن يكون مالًا، زاد الحنفية: متقومًا (¬٢).
وهذه الزيادة عند الحنفية راجعة إلى الخلاف بين الحنفية والجمهور في
تعريف المال في الاصطلاح:
فالجمهور يشترطون في الشيء حتى يكون مالًا أن يكون الانتفاع به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعًا فليس بمال أصلًا.
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٠)، إعانة الطالبين (٣/ ١٥٨)، المهذب (١/ ٤٤٠)، الوسيط (٤/ ٢٣٩)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧)، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٧)، الإنصاف (٧/ ٩)، الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٤٤٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٣).
(¬٢) البحر الرائق (٥/ ٢٠٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٠)، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧).