كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

القول الثاني:
أنه إرصاد، وإفراز من بيت المال على بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة، لا أنه وقف حقيقي؛ إذ من شرط الوقف أن يكون مملوكًا للواقف، والسلطان ليس بمالك لذلك. وهذا توجيه الحنابلة (¬١).

وثمرة الخلاف:
أنه إذا كان وقفا لا يمكن الرجوع فيه، وإذا كان إفرازا أمكن الرجوع فيه، وتغييره، والله أعلم.
---------------
(¬١) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٣٢).

الصفحة 141