كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموقوف معينًا
[م - ١٤٩٨] عرفنا من الفصل السابق خلاف الفقهاء في اشتراط أن يكون الموقوف عينا، فهل يشترط في الوقف أن يكون معينا؟
والفرق بين العين والمعين:
أن العين في مقابل المنفعة.
وأما المعين فإنه يقابله غير المعين، وهو يشمل شيئين:
الأول: وقف ما في الذمة؛ لأن ما في الذمة غير معين.
الثاني: وقف المبهم، كإحدى داريه، ونحوها.
وسوف نبحث إن شاء الله تعالى خلاف الفقهاء في هاتين المسألتين.