كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
الدليل الخامس:
أن وقف النقود جائز في أصح أقوال أهل العلم، والراجح في النقود أنها لا تتعين بالتعيين، فيكون وقفها من باب وقف شيء غير معين.
الدليل السادس:
الدين مال معلوم قدرًا، وصفة، فلا جهالة فيه وكونه غير معين لا يمنع من صحة وقفه.
يقول الشوكاني في السيل الجرار: "وأما قوله: (ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة) فوجهه عدم استقرار ما وقع الوقف عليه، وليس مثل هذا ينبغي أن يكون مانعًا من الصحة" (¬١).
---------------
(¬١) السيل الجرار (٣/ ٣١٥).