كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

قال شيخنا ابن عثيمين: "الراجح أنه يصح وقف المعين، وإن كان مجهولًا؛ لأنه تبرع محض إذا أمضاه الإنسان نفذ" (¬١).
---------------
(¬١) الشرح الممتع (١١/ ١٧).

الصفحة 164