كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارًا
المبحث الأول في تعريف العقار والمنقول
قسم الفقهاء الأموال بالنظر إلى إمكان نقله، وتحويله إلى قسمين: عقار، ومنقول.

تعريف العقار:
جاء في مجلة الأحكام العدلية: العقار: غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل لآخر كالدور، والأراضي مما يسمى بالعقار.
والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، ويشمل النقود، والعروض، والحيوانات والمكيلات، والموزونات (¬١).
وفي مجلة الأحكام الشرعية: "العقار: هو الأرض وحدها، أو ما اتصل بها للقرار، كالدور، والبساتين.
والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر" (¬٢).
[م - ١٥٠٢] فالفقهاء متفقون على أن ما لا يمكن نقله، وتحويله من مكان إلى
---------------
(¬١) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٢٨، ١٢٩).
(¬٢) مجلة الأحكام الشرعية (مادة ١٩٥، ١٩٧).

الصفحة 165