كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
المطبعية، أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها، ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت" (¬١).
وجاء في المدونة "لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة، وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة" (¬٢).
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(¬٢) المدونة (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).