كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
الفرع الثاني خلاف العلماء في وقف النقود
صحة وقف السلاح والكراع من أجل الجهاد دليل على صحة وقوف النقود.
[م - ١٥٠٧] اختلف العلماء في صحة وقف النقود: الدراهم والدنانير، ويدخل فيها المطعوم والشمع، وكل عين تكون منفعتها باستهلاكها على قولين:
القول الأول:
لا يصح، اختاره ابن شاس، وابن الحاجب من المالكية (¬١)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف حيث منعا من وقف المنقول (¬٤).
القول الثاني:
يصح وقفها مع الكراهة، وهو قول عند المالكية (¬٥).
القول الثالث:
يصح وقفها، وهو مذهب المالكية (¬٦)، وأحد الوجهين في مذهب
---------------
(¬١) الخرشي (٧/ ٨٠)، التاج والإكليل (٦/ ٢١)، مواهب الجليل (٦/ ٢٢).
(¬٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧)، المهذب (١/ ٤٤٠)، الوسيط (٤/ ٢٤١)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٥).
(¬٣) الإنصاف (٧/ ١٠)، المغني (٥/ ٣٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٤).
(¬٤) الهداية شرح البداية (٣/ ١٦)، فتح القدير (٦/ ٢١٨)، واستثنى أبو يوسف السلاح، والكراع؛ لورود النص فيهما.
(¬٥) التاج والإكليل (٦/ ٢١).
(¬٦) الخرشي (٧/ ٨٠)، الشرح الكبير (٤/ ٧٧).