كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
الشرط السابع في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعًا
ما صح بيعه صح وقفه.
المشاع: هو ما كان بين الشركاء غير متميز، ولا مقسوم من عين، أو منفعة، أو حق.
والمشاع ينقسم إلى قسمين:
ما يقبل القسمة كالعقار.
وما لا يقبل القسمة كالسيارة، والحيوان.
[م - ١٥٠٩] وقد اختلف العلماء في وقف المشاع:
القول الأول:
يصح مطلقًا، سواء كان يحتمل القسمة، أو لا يحتملها، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وابن حبيب من المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة (¬١).
---------------
(¬١) انظر قول أبي يوسف في البحر الرائق (٥/ ٢١٢)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٦٥).
وانظر قول ابن الماجشون، وابن حبيب في: مواهب الجليل (٨/ ١٦ - ١٩).
انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٥٧)، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٩).
انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٧/ ٨)، الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٤٤٨)، المغني (٥/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٣).