كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

الشرط العاشر في اشتراط بيان مصرف الموقوف
[م - ١٥١٢] لو قال: داري هذه وقف، ولم يعين مصرفًا، فهل تصح هذه الصيغة؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول:
لا يصح، وهو مذهب الحنفية، وبه قال محمد، وهلال، والخصاف وغيرهم (¬١)، وهو الأظهر في مذهب الشافعية (¬٢).
قال إمام الحرمين: "إذا قال الرجل: وقفت داري هذه، ولم يتعرض لذكر المصرف أصلًا فقد ذكر الأئمة أن الأصح بطلان الوقف" (¬٣).
---------------
(¬١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ١٠٧): "ولو قال: أرضي هذه موقوفة، أو قال: داري هذه موقوفة أو قال: أرضي هذه، أو قال: داري هذه، فعلى قول أبي يوسف يكون وقفًا، وقال محمد وهلال لا يكون وقفًا، وكذلك على قول الخصاف وأهل البصرة لا يكون وقفًا".
وانظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ١٦٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٧)، فتح القدير (٦/ ٢٠٢).
إلا أن هذا الحكم فيما إذا قال: أرضي هذه وقف، أما لو قال: أرضي صدقة موقوفة فتصح بالاتفاق عند الحنفية؛ لأن الصدقة إنما هي للفقراء، فكأنه نص عليهم.
(¬٢) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤)، روضة الطالبين (٥/ ٣٣١)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٧٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤٦٥)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٨/ ٣٦١).
(¬٣) نهاية المطلب (٨/ ٣٦١).

الصفحة 229