كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

القول الثاني:
ينتقل الوقف إلى ملك الله تعالى، بمعنى: أنه ينفك عن اختصاص الآدمي، وإلا فجميع الموجودات لله تعالى.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب الشافعية.
إلا أن الشافعية، وأبا يوسف قالوا: ينتقل الملك بمجرد اللفظ.
وقال محمد بن الحسن: لا ينتقل حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه (¬١).

القول الثالث:
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، إلا أن يكون مما لا يملك، كالمسجد، وهو قول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
---------------
= وانظر في مذهب الحنفية: فيض الباري شرح البخاري (٥/ ١٤٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥)، البحر الرائق (٥/ ٢٠٢، ٢٠٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٩)، فتح القدير (٦/ ٢٠٣)، الاختيار لتعيل المختار (٣/ ٤٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٠).
وانظر في مدهب المالكية: الخرشي (٧/ ٩٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤٥)، مواهب الجليل (٦/ ٤٥)، الفروق للقرافي (٣/ ٣٩٤).
وانظر قول الشافعية في نهاية المطلب للجويني (٨/ ٣٤٠ - ٣٤١)، إعانة الطالبين (٣/ ١٧٦)، روضة الطالبين (٥/ ٣٤٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٥).
وانظر قول الحنابلة في المبدع (٥/ ٣٢٩).
(¬١) انظر عمدة القارئ (١٤/ ٢٤)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣١٩)، روضة الطالبين (٥/ ٣٤٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٥)، نهاية المطلب (٨/ ٣٤١)، البيان للعمراني (٨/ ٧٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٢١)، المهذب (١/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٩).
(¬٢) نهاية المطلب للجويني (٨/ ٣٤١)، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٥)، المبدع (٥/ ٣٢٨)، المغني (٥/ ٣٥٠)، مجموع الفتاوى (٣/ ٢٣٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٥٤).

الصفحة 240