كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

المبحث الثالث في أول وقف في الإسلام
[م - ١٤٧٦] اختلف العلماء في أول وقف في الإسلام على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
كان أول وقف في الإسلام صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - حين وقف الحوائط السبعة بالمدينة، وكانت لرجل يهودي اسمه مخيريق، وكان محبًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاتل مع المسلمين يوم أحد، وأوصى: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله تعالى، فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك الحوائط، وتصدق بها، وقد ورد ذلك بأسانيد لا تقوم بها حجة.
(ح -٩٣٢) من ذلك ما رواه ابن سعد في طبقاته، عن محمد بن عمر، قال: أخبرنا صالح بن جعفر، عن المسور بن رفاعة، عن محمَّد بن كعب، قال: أول صدقة في الإسلام وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمواله لما قتل مخيريق بأحد وأوصى: إن أصبت فأموالي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقبضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتصدق بها (¬١).
[ضعيف جدًا، محمَّد بن عمر هو الواقدي، وهو متروك] (¬٢).
---------------
(¬١) الطبقات الكبرى (١/ ٥٠١).
(¬٢) قصة مخيريق لا تثبت من حيث الإسناد.
فهي إما أسانيد رواها محمَّد بن عمر الواقدي، كما في أسانيد ابن سعد في طبقاته، رواها من أكثر من طريق، ومدارها على الواقدي، وهو متروك.
وإما بلاغات لا تقوم بها حجة، رواها ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٥١) وعنه نقلها أصحاب السير، كابن كثير، والطبري وغيرهما. =

الصفحة 27