كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
قال ابن تيمية: "فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة مع أنها وقف وصرف ثمنها في سبيل الخير؛ لأن ذلك أصلح للمسلمين" (¬١).
ويناقش:
بأن بيع كسوة الكعبة محل خلاف بين الفقهاء، وما كان محل خلاف لا يصح أن يحتج به على المخالف، وربما كان تصرف الإِمام في كسوة الكعبة؛ لأنها كانت من بيت مال المسلمين، وما صرفه الإِمام في مصالح المسلمين لم يكن وقفًا كما لو اشترى الناظر شيئًا للوقف، ولم يكن بنية الوقف فإنه يجوز له بيعه
---------------
=وفي إسناده إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى ضعيف جدًا.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٥٩) من طريق علي بن عبد الله المديني حدثني أبي، أخبرني علقمة بن أبي علقمة، فذكره.
وعبد الله بن المديني، والد الإمام علي بن المديني ضعيف.
وأخرج الفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٢٣٢) عن ابن خثيم، حدثني رجل من بني شيبة، قال: رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين. وهذا إسناد فيه مبهم.
وعن ابن أبي نجيح عن أبيه، عن عمر كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة، فيقسمها على الحاج.
وروى الأزرقي في أخبار مكة (١/ ٢٦٢) أخبرني محمَّد بن يحيى، عن الواقدي، عن موسى بن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبد الرحمن بن محمَّد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: رأيت شيبة بن عثمان يسأل ابن عباس عن ثياب الكعبة، ثم ساق مثل حديث عائشة، فقال له ابن عباس مثل ما قالت عائشة - رضي الله عنهما -. وهذا إسناد ضعيف جدًا من أجل الواقدي.
وروى الأرزقي (١/ ٢٦٢) من طريق الواقدي عن خالد بن إلياس عن الأعرج، عن فاطمة الخزاعية، عن أم سلمة. مثل ذلك. وإسناده ضعيف جدًا.
(¬١) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٢٣).