كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

قال الزيلعي في تبيين الحقائق: "الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلًا، وهو المذكور في الأصل، وقيل: يجوز عنده إلا أنه لا يلزم" (¬١).

القول الثالث:
يصح الوقف في الكراع والسلاح خاصة. وهو قول الإمام علي بن أبي طالب، وينسب إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬٢)

وجه من قال: الوقف مباح:
أن الوقف لو كان موضوعًا للتعبد به كالصلاة، والحج، لم يصح من الكافر أصلًا، فلما صح من الكافر دل ذلك على كونه مباحًا كالعتق والنكاح (¬٣).
---------------
= وأما أثر شريح فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (١٦٩٢١) عن معمر، عن عطاء بن السائب، قال: كنت جالسًا فمر رجل، فقيل: هذا شريح، فقمت إليه، فقلت: أفتني. فقال: لست أفتي، ولكني أقضي. قلت: رجل وهب دارًا لولده، ثم ولد ولده حبيسًا عليهم، لا يباع، ولا يوهب. فقال: لا حبس في الإسلام عن فرائض الله -عز وجل -.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٩٦) من طريق أبي يوسف.
ورواه الدولابي في الكنى (١/ ٣٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢) من طريق سفيان بن عيينة.
ورواه ابن حيان في أخبار القضاة (٢/ ٢٩٥) من طريق حماد بن زيد، كلهم عن عطاء بن السائب به.
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٦/ ١٣٨) من طريق زهير بن معاوية، كلهم عن عطاء به. وإسناده حسن إلى شريح، وسفيان ممن سمع من عطاء قبل تغيره.
(¬١) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥).
(¬٢) سيأتي العزو إليهما - رضي الله عنهما - في تخريج الأدلة إن شاء الله تعالى.
(¬٣) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٩)، غمز عيون البصائر (١/ ٧٦).

الصفحة 33