كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
خالد بن الوليد - رضي الله عنه -، وقد تقدم تخريجه، وكلها في الصحيح، أو ما كان منها موقوفًا عليهم، من ذلك:
(ث -١٦٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبير بن العوام وقف دارًا له على المردودة من بناته (¬١). [صحيح] (¬٢).
(ث -١٧٠) وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة، لا تباع، ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر (¬٣). [إسناده ضعيف].
(ث -١٧١) وروى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن محمَّد بن محمود المروزي، ثنا أبو عبد الله محمَّد بن علي الحافظ، ثنا محمَّد بن المثنى، حدثني الأنصاري -يعني محمَّد بن عبد الله الأنصاري- حدثني أبي -يعني عبد الله بن المثنى أخو ثمامة- عن ثمامة، عن أنس أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة، فنزل داره (¬٤).
[في إسناده عبد الله بن المثنى، أخو ثمامة، والد محمد بن عبد الله
---------------
(¬١) المصنف - تحقيق فضيلة الشيخ محمَّد عوامة - (٢١٣٢٩).
(¬٢) وأخرجه الدارمي (٣٣٠٠) من طريق أبي أسامة، عن هشام به بنحوه.
ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب الوقف (٣٤) قال أبو عبد الله البخاري: وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق.
(¬٣) الطبقات الكبرى (٤/ ١٦٢)، وذكره البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم (٥٦٤)، وانظر تغليق التعليق (٣/ ٤٢٨).
(¬٤) سنن البيهقي (٦/ ١٦١).