كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
دليل من قال: لا يصح الوقف:
الدليل الأول:
(ح - ٩٤٠) ما رواه الطحاوي من طريق أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثني أخي عيسى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما أنزلت سورة النساء، وأنزل فيها الفرائض، نهى عن الحبس (¬١). [ضعيف قال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان] (¬٢).
الدليل الثاني:
(ث -١٧٤) روى عبد الرزاق عن معمر، عن عطاء بن السائب، قال: كنت جالسًا، فمر رجل، فقيل: هذا شريح، فقمت إليه، فقلت: أفتني؟ فقال: لست أفتي، ولكني أقضي. قلت: رجل وهب دارًا لولده، ثم ولد ولده حبيسًا عليهم، لا يباع، ولا يوهب؟ فقال: لا حبس في الإسلام عن فرائض الله -عز وجل -.
[حسن من قول شريح] (¬٣)
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (٤/ ٩٦).
(¬٢) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ٦٨) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢٠٣٣)، من طريق عمرو بن خالد الحراني.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٢٠٣٣) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٩٧) من طريق يحيى بن بكير.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢) من طريق كامل بن طلحة، ومن طريق يحيى بن يحيى، فرقهما، كلهم رووه عن ابن لهيعة به.
قال العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٩٧): "عيس بن لهيعة، عن عكرمة، ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به".
(¬٣) سبق تخريجه عند ذكر الأقوال.