كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة:
الجواب الأول:
الانقطاع، وقد سبق كلام الدارقطني -رحمه الله - في ذلك، وقال ابن حزم: "منقطع؛ لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد". والمنقطع لا حجة فيه.
الجواب الثاني:
جاء في الحديث أن الحائط كان قوام عيشهم، وليس كل أحد له أن يتصدق بقوام عيشه.
الجواب الثالث:
الذي أراه أن عبد الله بن زيد قد تصدق به، وفوض التصرف فيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرده الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليه، بل أعطاه لوالديه، وهما محل للصدقة، فكان ذلك لعبد الله بن زيد صدقة وصلة، ولذلك جاء في لفظ النسائي: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، أنه تصدق على أبويه، ثم توفيا، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه ميراثًا (¬١).
فهذا صريح بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يرد صدقة عبد الله بن زيد؛ لأن الإنسان لا يرث ماله.
الدليل الرابع:
(ح -٩٤٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، وابن أبي زائدة، عن
---------------
(¬١) انظر تخريجه (ح ٩٤٦).