كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله (¬١).
والكراع: اسم يجمع الخيل، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح.
والسلاح: اسم جامع لآلة الحرب (¬٢).

ويناقش:
بأن الحديث دليل على جواز الوقف في السلاح والكراع، ولا دليل فيه على اختصاص الوقف فيهما، كيف وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه وقف في غير السلاح، والكراع كما في أدلة الجمهور السابقة.

الدليل الثاني:
(ث -١٧٦) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: قال علي: لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاح أو كراع (¬٣).
[صحيح].

ويجاب:
قول الإمام علي - رضي الله عنه - لا حبس إلا ما كان من سلاح، أو كراع قد يكون المراد
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٩٠٤)، ورواه مسلم (٤٦٧٤).
(¬٢) انظر لسان العرب مادة كرع (٨/ ٣٠٧)، وانظر أيضًا (٢/ ٤٨٦).
(¬٣) المصنف - تحقيق الشيخ محمَّد عوامة - (٢١٣٢٥).

الصفحة 51