كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث ... " (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يباع ولا يوهب، ولا يورث)، دليل على لزوم الوقف حيث قطع حق الواقف في التصرف في ملكه.
الدليل الثاني:
(ح -٩٤٥) ما رواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (¬٢).
فالوقف إذا لم يرد به الدوام لم يكن صدقة جارية.
قال في المبدع: "القصد بالوقف: الصدقة الدائمة، لقوله -عليه السلام -: أو صدقة جارية" (¬٣).
وقال في مغني المحتاج: "والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها، ومنافعها ناجزًا" (¬٤).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٧٣٧).
(¬٢) مسلم (١٦٣١).
(¬٣) المبدع (٥/ ٣٢٧).
(¬٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٧٦)، وانظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠٣).