كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

حجة، ومشكوك في متنه لا يدرى كيف قاله، والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لولا ذكري إياها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره إياي بحبس أصلها، وقوله: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث لرددتها" (¬١).
وعلى التسليم بأنه أراد الرجوع عن الوقف فهو رأي عمر - رضي الله عنه -، ولا يقدم على قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

الدليل الثاني:
(ح -٩٤٦) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله تعالى ورسوله، فجاء أبواه، فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ماتا، فورثهما ابنهما بعدهما.
[قال الدارقطني: مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان، ولم يدركه أبو بكر بن حزم] (¬٢).
---------------
(¬١) المعرفة (٤/ ٥٤٦).
(¬٢) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠١)، وقد رواه الحاكم في المستدرك (٥٤٤٨)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٦٣).
قال البيهقي: هذا مرسل، أبو بكر لم يدرك عبد الله بن زيد. اهـ
وقال الذهبي في تلخيصه: فيه إرسال.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٦٣١٣)، والحاكم في المستدرك (٨٠١٩)، والبيهقي في المعرفة (٦/ ١٦٠) مختصرًا بلفظ: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، أنه تصدق على أبويه، ثم توفيا، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه ميراثًا. =

الصفحة 58