كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
جاء في منح الجليل: "إذا قال المحبس: حبست على ولدي، أو على أولادي، ولم يزد عليه فيكون الحبس على أولاد بنيه الذكران والإناث، وعلى أولاد بنيه الذكران دون الإناث، ولا يدخل فيه أولاد البنات على مذهب الإِمام مالك رضي الله عنه؛ للإجماع على أن أولاد البنات لا ميراث لهم" (¬١).
وقال ابن شاس المالكي: "إذا قال: وقفت على ولدي أو أولادي، فهو يتناول ولد الصلب، وولد المذكور منهم دون ولد الإناث، ويؤثر البطن الأعلى" (¬٢).
الدليل على دخول ولد الولد دون ولد البنات:
الدليل الأول:
قال تعالى: {يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:١١].
فدخل ولد البنين وإن سفلوا في الأولاد ولم يدخل أولاد البنات.
الدليل الثاني:
قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١].
ولفظ الولد في الآية يتناول ولد الابن دون ولد البنت.
---------------
= الممهدات (٢/ ٤٢٨)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٢)، الخرشي (٧/ ٩٦) وانظر بهامشه حاشية العدوي، منح الجليل (٨/ ١٦٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٢٩)، نهاية المطلب (٨/ ٣٦٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨).
(¬١) منح الجليل (٨/ ١٦٠).
(¬٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٦٨).