كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
القول الثاني:
إذا قال: هذا وقف على ولدي لم يدخل ولد الولد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى وأصحابه من الحنابلة.
جاء في الجوهرة النيرة: "وإذا قال وقفت هذه الأرض على أولادي لا يدخل فيه ولد الولد" (¬١).
وقال إمام الحرمين: "إذا قال: وقفتُ على أولادي، فهل يدخل أولاد الأولاد في الاستحقاق؟ فعلى وجهين: أصحهما - أنهم لا يدخلون.
ومن أصحابنا من قال: يدخلون في الاستحقاق، واسم الأولاد يتناول الأدنَيْن والأحفاد، فإن فرعنا على أنهم يندرجون تحت اسم الأولاد، فالأصح أن أولاد البنات لا يدخلون.
هذا ما اختاره صاحب التقريب، وتعليله: أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم، وهم أزواج البنات؛ فإن الانتساب إلى الآباء دون الأمهات، وعلى هذا المعنى قال القائل:
بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد" (¬٢).
وجاء في المهذب: "فإن قال: وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى ... ولا يدخل فيه ولد الولد؛ لأن ولده حقيقة ولده من صلبه" (¬٣).
وقال ابن قدامة: "وقال القاضي وأصحابه: لا يدخل فيه ولد الولد بحال،
---------------
(¬١) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٣٥).
(¬٢) نهاية المطلب (٨/ ٣٦٦).
(¬٣) المهذب (١/ ٤٤٤).