كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
سواء في ذلك ولد البنين، وولد البنات؛ لأن الولد حقيقة إنما هو ولده لصلبه، وإنما يسمى ولد الولد ولدًا مجازًا، ولهذا يصح نفيه، فيقال: ما هذا ولدي، إنما هو ولد ولدي" (¬١).
القول الثالث:
يدخل أولاد الأولاد من بنين وبنات، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (¬٢).
جاء في روضة الطالبين: "إذا وقف على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يدخلون، والثاني: يدخلون، والثالث: يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات" (¬٣).
دليل من قال: يدخل أولاد البنات:
الدليل الأول:
قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء:٢٣].
وجه الاستدلال:
أنه لما نص على تحريم البنات دخل فيهن بنت البنت بالإجماع.
---------------
(¬١) المغني (٥/ ٣٥٥).
(¬٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ١٥٥)، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (٢/ ١٤٠)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣٣٦)، نهاية المطلب (٨/ ٣٦٦).
(¬٣) روضة الطالبين (٥/ ٦٣٣).