كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

وما قيل في أثر عمر، يقال في أثر عبد الله بن زيد بن عبد ربه من وجهين أيضًا:

الوجه الأول:
الانقطاع، والمنقطع لا حجة فيه.

الوجه الثاني:
ليس في الحديث أنه أراد به الوقف، فالصدقة جنس يدخل فيها الوقف، ويدخل فيها الصدقة المنقطعة.
قال البيهقي: الحديث وارد في الصدقة المنقطعة، وكأنه تصدق به صدقة تطوع، وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتصدق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبويه (¬١).
---------------
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من عبد الله بن زيد، ولم يخرجاه.
ورواه مالك في الموطأ بلاغًا، جاء في (٢/ ٧٦٠) وحدثني مالك أنه بلغه، أن رجلًا من الأنصار من بني الحارث تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال، وهو نخل، فسأل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أجرت في صدقتك، وخذها بميراثك.
قال في غوامض الأسماء المبهمة (١/ ٤٠٦) "الرجل هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء".
ورواه الدارقطني (٤/ ٢٠١) من طريق عبد الله بن أبي بكر، ويحيى، وحميد، سمعوا أبا بكر يخبر، عن عمرو بن سليم، أن عبد الله بن زيد ... فذكر نحوه.
وهذا اختلاف على أبي بكر بن عمرو بن حزم، فتارة يرويه عن عبد الله بن زيد، وتارة يرويه عن عمرو بن سليم، أن عبد الله بن زيد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه مرسل أيضًا كسابقه، قال الدارقطني: وهذا أيضًا مرسل.
وقال البيهقي (٦/ ١٦٣): وروي من وجه آخر عن عبد الله بن زيد، كلهن مراسيل. اهـ
(¬١) سنن البيهقي (٦/ ١٦٣).

الصفحة 59