كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

جاء في المحيط البرهاني: "لو قال: على ولدي وليس له ولد لصلبه، وإنما له ولد الولد دخل فيه ولد الابن بلا خلاف" (¬١).
وجاء في أسنى المطالب: " (ولو قال): وقفت (على أولادي، أو بني، أو بناتي لم يدخل) معهم (أولادهم)؛ لعدم صدق اللفظ عليهم حقيقة؛ إذ يقال فيهم: ليسوا أولاده، بل أولاد أولاده. فإن قلت: هلا قيل بدخولهم على قاعدة الشافعي في استعماله اللفظ في حقيقته ومجازه؟
قلنا: شرطه إرادة المتكلم له، وكلامنا هنا عند الإطلاق. (فإن لم يكن) للواقف (غيرهم حمل اللفظ عليهم)؛ لوجود القرينة، وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء" (¬٢).
وقال الزركشي في القواعد: "ولو قال: وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح، فلو لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونًا للكلام عن الإهمال" (¬٣).

القول الثاني:
يدخل ولد البنت مع ولد الابن، وهو قول محمَّد بن الحسن (¬٤).
---------------
= المهذب (١/ ٤٤٤)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨)، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (٨/ ٨٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤٦٧)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٦٥)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٨١ - ٣٨٢).
(¬١) المحيط البرهاني (٦/ ١٥٥).
(¬٢) أسنى المطالب (٢/ ٤٦٧).
(¬٣) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٨٣).
(¬٤) حاشية الشرنبلالي على در الحكام (٢/ ١٤٠)، المحيط البرهاني (٦/ ١٥٥).

الصفحة 593