كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
جاء في حاشية ابن عابدين: "لو كان أولاده أربعة وسمى منهم ثلاثة لم يدخل المسكوت عنه" (¬١).
قال ابن قدامة: "فإن كان له ثلاثة بنين فقال: وقفت على ولدي فلان وفلان، وعلى ولد ولدي. كان الوقف على الابنين المسميين، وعلى أولادهما، وأولاد الثالث، وليس للثالث شيء" (¬٢).
القول الثاني:
يشترك في الوقف من ذكر ومن لم يذكر، على اعتبار أن تسمية بعضهم من باب التوكيد. وهذا القول رواية عن الإِمام أحمد، واختارها القاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬٣).
جاء في كتاب الوقوف للخلال: "أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، قلت: رجل كان له ماله، وله ولد صغار، فخاف على ولده الضيعة، فأوقف ماله على ولده، وكتب كتابًا، وقال: هذا صدقة على ولده فلان، وفلان، وسماهم، ثم قال: وولد ولده، وله ولد غير هؤلاء؟ قال: هم شركاء" (¬٤).
أجاب ابن قدامة:
بأن "قول أحمد: هم شركاء. يحتمل أن يعود إلى أولاد أولاده، أي يشترك
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٩).
(¬٢) المغني (٦/ ١٤).
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) كتاب الوقوف (١/ ٤١٦).