كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
المبحث الثاني إذا قال الواقف: على أولادي وأولادهم
[م - ١٥٨١] إذا قال الرجل: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أو قال: على أولادي وأولادهم، دخل أولاد الأبناء بلا خلاف.
قال ابن قدامة: "إذا وقف على قوم وأولادهم ... دخل في الوقف ولد البنين بغير خلاف نعلمه" (¬١).
وهل يدخل أولاد البنات في هذا اللفظ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:
الأول: مذهب الحنفية.
للحنفيه ثلاثة أقوال في هذه المسألة:
أحدها: يدخل أولاد البنات، وهذا ما اختاره المحققون من الحنفية كهلال الرأي، والخصاف، وابن الهمام، بل أنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات، وقال: لم أجد من يقوم برواية ذلك عنهم أي عن أصحابنا (¬٢).
قال ابن الهمام: "ولو ضم إلى الولد ولد الولد، فقال: على ولدي، وولد ولدي، ثم للمساكين اشترك فيه الصلبيون، وأولاد بنيه، وأولاد بناته، كذا اختاره هلال، والخصاف، وصححه في فتاوى قاضي خان.
---------------
(¬١) المغني (٦/ ١٦).
(¬٢) أحكام الأوقاف للخصاف (ص ٢٨)، أحكام الوقف لهلال الرأي (ص ٥١)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١٦٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٠)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٦).