كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

فإذا قال على ولدي وولد ولدي، فهو بمنزلة قوله على أولادي -ذكرانهم وإناثهم، وعلى أعقابهم" (¬١).
أما الجواب عن قول مالك: ولا شيء لولد البنت، فقد جاء في منح الجليل:
قال أبو الحسن ما نصه: قوله ولا شيء لولد البنات إنما يرجع لقوله: ومن قال: حبس على ولدي، ولا يرجع لقوله: على ولدي وولد ولدي. الشيخ؛ لأنه إذا قال على ولدي وولد ولدي، فإن ولد البنات يدخلون، وكذلك كلما زاد درجة يدخلون إلى حيث انتهى المحبس اهـ" (¬٢).

الثالث: مذهب الشافعية:
ذهب الشافعية إلى أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات (¬٣).
قال النووي: إذا "وقف على أولاده، وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنين والبنات" (¬٤).

الرابع: مذهب الحنابلة:
في مذهب الحنابلة أكثر من رواية:
---------------
(¬١) مقدمات ابن رشد (٢/ ٤٢٧).
(¬٢) منح الجليل (٨/ ١٦١).
(¬٣) البيان للعمراني (٨/ ٨٤)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦٣)، الوسيط (٤/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨).
(¬٤) روضة الطالبين (٥/ ٣٣٦).

الصفحة 603