كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
الرواية الأولى:
ذهب الحنابلة في المشهور أن أولاد البنات لا يدخلون.
جاء في كتاب الوقوف: "أخبرنا محمَّد بن علي، حدثنا صالح، أنه سأل أباه عن رجل وقف وقفًا على ولده، وولد ولده لصلبه، هل يدخل فيهم ولد الابنة؟ قال: لا يدخل" (¬١).
وروى الخلال مثله عن حنبل (¬٢).
قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب (¬٣).
الرواية الثانية:
يدخل أولاد البنات، قياسًا على قول الإِمام أحمد في الوصية، وإليه ذهب بعض الحنابلة، بل ذكر في الإنصاف أنها رواية حرب (¬٤).
جاء في القواعد الفقهية لابن رجب: "وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية، فإنما هو في ولد البنين، فاما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب:
اختار الخرقي والقاضي أنهم لا يدخلون، واختار أبو بكر وابن حامد دخولهم.
ونص أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد،
---------------
(¬١) كتاب الوقوف (١/ ٤٠٧).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) الإنصاف (٧/ ٧٩)، وانظر الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٢٥٦).
(¬٤) المغني (٦/ ١٦)، وانظر الإنصاف (٧/ ٨٠)، المبدع (٥/ ١٧٤).