كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
مذهب المالكية (¬١).
"والذي عليه جماعة أصحابنا أن ولد البنت لا يدخلون في البنين" (¬٢).
جاء في الحاوي: "ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته، ولا الخناثى" (¬٣).
وقال ابن قدامة: "وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى" (¬٤).
وعند الحنفية والحنابلة، وأصح الوجهين عند الشافعية أنه لو وقف على بني فلان، وكانوا قبيلة كبني تميم أن النساء يدخلن دون أولادهن من غيرهم (¬٥).
جاء في الفتاوى الهندية: "فإن كان بنو فلان قبيلة لا يحصون يكون ذلك على المذكور والإناث جميعًا في الروايات كلها كذا في فتاوى قاضي خان" (¬٦).
وجاء في روضة الطالبين: "وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان:
أحدهما: المنع، كالوقف على بني زيد.
---------------
(¬١) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٨)، منح الجليل (٨/ ١٦١)، المهذب (٢/ ٣٢٩)، المغني (٢/ ٢٥٦).
(¬٢) المنتقى للباجي (٦/ ١٢٤).
(¬٣) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٩)، المهذب (٢/ ٣٢٩)، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (٨/ ٨٥).
(¬٤) المغني (٢/ ٢٥٦).
(¬٥) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ١٥٥)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٣٦)، الإنصاف (٧/ ٨٤)، الهداية على مذهب الإِمام أحمد (ص ٣٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٢).
(¬٦) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧٥).