كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

وأصحهما: الدخول لأنه يعبر به عن القبيلة" (¬١).
وجاء في الإنصاف: " (وإن وقف على بنيه، أو بني فلان. فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة. فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم). إذا لم يكونوا قبيلة، وقال ذلك: اختص به المذكور بلا نزاع.
وإن كانوا قبيلة فجزم المصنف بعدم دخول أولاد النساء من غيرهم، وهو أحد الوجهين، وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز.
وقيل: بدخولهم، قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق" (¬٢).
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٥/ ٣٣٦).
(¬٢) الإنصاف (٧/ ٨٤).

الصفحة 609