كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

لنسبتهم إليه، لا لخدمتهم له، وهم في النسبة إليه سواء فاستووا في غلة الاستحقاق" (¬١).

القول الثاني: مذهب المالكية:
في مذهب المالكية ثلاثة أقوال:
الأول: وهو المنصوص عن مالك، بأنه يفضل الأعلى، فإن كان فضل أعطي للأسفل (¬٢).
قال ابن رشد في البيان والتحصيل: "وسواء على قولهما قال: حُبُسٌ على ولدي ولم يزد، فدخل معهم الأبناء بالمعنى، أو قال: على ولدي وولد ولدي فدخلوا معهم بالنص" (¬٣).
وجاء في التهذيب في مختصر المدونة: "وإن قال: على ولدي وولد ولدي، دخلوا أيضًا ويبدأ بالولد، فإن كان فضل كان لهم وكان المغيرة وغيره يساوي بينهم" (¬٤).
وفي النوادر والزيادات: "قال ابن القاسم: قال مالك فيمن حبس على ولده، أو قال: على ولدي، وولد ولدي، فذلك سواء، ويبدأ بالآباء، فيؤثرون، فإن فضل فضل كان لولد الولد.
---------------
(¬١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٦).
(¬٢) الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٢)، البيان والتحصيل (١٢/ ٢١٤)، التهذيب في مختصر المدونة (٤/ ٣٢٥).
(¬٣) البيان والتحصيل (١٢/ ٢١٣).
(¬٤) التهذيب في مختصر المدونة (٤/ ٣٢٥).

الصفحة 613