كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
يصرف إلى البطن الثاني شيء ما بقي من الأول واحد، ولا إلى الثالث ما بقي من الثاني أحد، كذا أطلقه الجمهور" (¬١).
وقال ابن قدامة: "وإن رتب فقال: وقفت هذا على ولدي، وولد ولدي، ما ثناسلوا وتعاقبوا، الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب ... أو على أولادي، ثم على أولاد أولادي ...
فكل هذا على الترتيب، فيكون على ما شرط، ولا يستحق البطن الثاني شيئًا حتى ينقرض البطن كله. ولو بقي واحد من البطن الأول، كان الجميع له؛ لأن الوقف ثبت بقوله، فيتبع فيه مقتضى كلامه" (¬٢).
وفي الإقناع في فقه الإِمام أحمد: "أو على أولادي، ثم على أولاد أولادي ... فترتيب جملة على مثلها، لا يستحق البطن الثاني شيئاً قبل انقراض الأول" (¬٣).
القول الثاني:
أنه ترتيب أفراد، وهذا مذهب المالكية (¬٤)، واختيار ابن تيمية (¬٥).
قال الدردير المالكي: "قول الواقف تحجب الطبقة العليا منهم أبدًا الطبقة السفلى معناها: أن كل أصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره، وكذا في ترتيب
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٥/ ٣٣٤).
(¬٢) المغني (٦/ ١٢).
(¬٣) الإقناع (٣/ ٢٠).
(¬٤) الخرشي (٧/ ٩٠)، الشرح الكبير (٤/ ٨٦)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٢٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ٢٦٨).
(¬٥) الإنصاف (٧/ ٤٦).