كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
إلا أن ابن رشد حكى الخلاف فيه عن شيوخ المالكية، وهو ينقض حكاية الاتفاق (¬١).
وقال الماوردي الشافعي: "لو قال: وقفت هذه الدار على نسلي، أو قال: على عقبي، أو على ذريتي، دخل فيهم أولاد البنين وأولاد البنات وإن بعدوا؛ لأنهم من نسله وعقبه وذريته" (¬٢).
وقال العمراني في البيان: "ولهذا قال الله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} الآية [الأنعام: ٨٤] فنسب الجميع إلى إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - على البعد منه، ونسب عيسى إليه، وهو من أولاد البنات" (¬٣).
القول الثاني:
لا يدخل أولاد البنات، وهو قول في مذهب المالكية، وعليه أكثر الحنابلة (¬٤).
جاء في مقدمات ابن رشد: "اختلف الشيوخ في الذرية والنسل:
فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك. وقيل: إنهم يدخلون فيهما.
---------------
(¬١) انظر منح الجليل (٨/ ١٥٧).
(¬٢) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨).
(¬٣) البيان للعمراني (٨/ ٨٥).
(¬٤) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٧)، التاج والإكليل (٦/ ٤٤)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٦)، الفروع (٤/ ٦٠٨)، الإقناع في فقه الإِمام أحمد (٣/ ٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٨١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٧).