كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
الفرع الثاني في الوقف على النسل
ألفاظ الواقف على العرف.
[م - ١٥٨٦] إذا قال الواقف: هذا وقف على نسلي، دخل أولاده لصلبه بلا خلاف، وكذا أولاد أبنائه، وهل يدخل أولاد بناته؟
في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
يدخل أولاد البنات، وهذا مذهب الحنيفة، والشافعية، ورجحه ابن رشد من المالكية، ورواية عن أحمد (¬١).
قال ابن عابدين: " (قوله: لو وقف الوقف على الذرية ... أو قال: على نسله أبدًا ما تناسلوا، يدخل فيه: ولده، وولد ولده، وولد البنين وولد البنات في ذلك سواء خصاف. (قوله من غير ترتيب إلخ) أي إن لم يرتب بين البطون تقسم الغلة يوم تجيء على عددهم من الرجال والنساء" (¬٢).
---------------
(¬١) أحكام الأوقاف للخصاف (ص ٩٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٥)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧٥)، المهذب (٢/ ٣٢٩)، الوسيط (٤/ ٢٥٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨)، البيان للعمراني (٨/ ٨٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٣٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٨)، الفروع (٤/ ٦٠٨)، المبدع في شرح المقنع (٥/ ١٧٤)، المقدمات (٢/ ٤٣٧)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٦).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٣).