كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
الفرع الثالث في الوقف على العقب
[م - ١٥٨٧] إذا قال الواقف: هذا وقف على عقبي، دخل أولاده المذكور والإناث، وأولاد أبنائه المذكور، وهذا لا خلاف فيه.
جاء في الشرح الكبير على متن المقنع: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه" (¬١).
وهل يدخل أولاد البنات؟ فيه خلاف:
القول الأول:
لا يدخل أولاد البنات، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (¬٢).
جاء في حاشية ابن عابدين: "وفي الإسعاف والتتارخانية: لو وقف على عقبه يكون لولده وولد ولده أبدًا ما تناسلوا من أولاد المذكور دون الإناث، إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده المذكور، كل من يرجع نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه، وكل من كان أبوه من غير المذكور من ولد الواقف فليس من عقبه انتهى" (¬٣).
---------------
(¬١) الشرح الكبير (٦/ ٢٢٢).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٧)، الخرشي (٧/ ٩٦)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٧)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٦)، مواهب الجليل (٦/ ٣١)، الشرح الصغير (٤/ ١٢٩)، منح الجليل (٨/ ١٥٧، ١٦٠)، القوانين الفقهية (ص ٢٤٣)، المبدع (٥/ ١٧٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٧).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٧)،