كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

قال ابن رشد: اختلف الشيوخ في الذرية والنسل، فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك" (¬١).
وقال الدردير: "لا يتناول قوله نسلي وعقبي، ولا نسل نسلي، أو عقب عقبي الحافد (يعني: ولد البنت)؛ إذ نسل الرجل وعقبه ذريته المذكور، وهذا ما لم يجر عرف بدخوله في ذلك؛ لأن مبنى ألفاظ الواقف على العرف" (¬٢).
وقال في الفروع: "ولو وقف على ولد ولده، أو نسله، أو ذريته، أو عقبه، ولا قرينة لم يشمل ولد بناته، اختاره الأكثر" (¬٣).
وفي شرح منتهى الإرادات: "وإن وقف على عقبه أو وقف على نسله أو وقف على ولد ولده أو وقف على ذريته لم يدخل فيهم ولد بنات، ولا يستحقون من الوقف" (¬٤).

القول الثاني:
يدخل في الوقف على العقب أولاد البنات، وهذا مذهب الشافعية، واختاره ابن رشد من المالكية، وبه قال بعض الحنابلة (¬٥).
جاء في المهذب: "فإن قال: على نسلي، أو عقبي، أو ذريتي دخل فيه أولاد
---------------
(¬١) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٧).
(¬٢) الشرح الكبير (٤/ ٩٣)،
(¬٣) الفروع (٤/ ٦٠٨).
(¬٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٩).
(¬٥) الوسيط (٤/ ٢٥٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨)، المهذب (٢/ ٣٢٩)، البيان للعمراني (٨/ ٨٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٣٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٦٧)، حاشية الجمل (٣/ ٥٨٥)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٦٦)، التاج والإكليل (٦/ ٤٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٧).

الصفحة 634