كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

الباب السادس في أحكام الولاية على الوقف
الفصل الأول في حق الواقف في ولاية الوقف
المبحث الأول حق الواقف في تعيين الناظر
[م - ١٥٨٩] لا خلاف بين العلماء أن الواقف إذا اشترط النظر لشخص بعينه اتبع شرطه (¬١).
والأصل في هذا وقف عمر - رضي الله عنه - جعل النظر لابنته حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها -، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها (¬٢).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٢/ ٤٠٨).
(¬٢) وقف عمر هو أشهر وقف في الإِسلام، وقد رواه الشيخان، وليس فيه التنصيص على ولاية حفصة، وأما الرواية التي تذكر أن حفصة هي التي تولت النظر على الوقف بعد عمر - رضي الله عنه -، فقد رواها الدارقطني في سننه (٤/ ١٨٩) من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات.
والبيهقي في السنن (٦/ ٢٦٧) من طريق أبي بكر محمَّد بن رمح، وابن زياد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (٣٢٧) من طريق الدقيقي، ثلاثتهم، عن يزيد بن هارون، عن عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر ... وذكر الحديث ورجالهم ثقات.
وتابع معاذ بن معاذ يزيد بن هارون عند الدارقطني (٤/ ١٨٩)، وفي إسناده شيخ الدارقطني، فيه جهالة. =

الصفحة 651