كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

المبحث الثاني في ثبوت الولاية للواقف إذا لم يشترطها
[م - ١٥٩٠] إذا علم ذلك، وأن الواقف يملك أن يعطي النظر لمن شاء، فهل يثبت له حق النظر على وقفه إذا لم يشترطه لنفسه؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال:

القول الأول:
ولاية الوقف للواقف سواء اشترطها، أو لم يشترطها، ثم لوصيه إن وجد، وإلا فللحاكم. وهذا قول أبي يوسف، وهو ظاهر المذهب (¬١).
ولا يرى محمَّد بن الحسن أن الولاية للواقف بدون شرط، واختلف المشايخ في تأويل القول عنه إذا اشترط الواقف الولاية.
فقيل: لا يصح؛ وعللوا ذلك بأن محمدًا يشترط التسليم إلى القيم لصحة الوقف، وإذا سلمه لم يبق له ولاية فيه.
وقال آخرون: يصح، واشتراط التسليم لا ينافي النظر؛ لأن النظر سابق على التسليم، فيسلمه إليه، ثم يأخذه منه (¬٢).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧٩، ٤٢١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٣٠)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠)، البناية شرح الهداية (٧/ ٤٥٠ - ٤٥١)، لسان الحكام (ص ٢٩٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٣٦)، البحر الرائق (٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٨٦).
(¬٢) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧٩)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٣٠)، البناية شرح الهداية (٧/ ٤٥١).

الصفحة 653