كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

وصحح الشافعية في قول مرجوح أن النظر للواقف بناء على القول بأن الملك في عين الوقف للواقف، فيثبت له النظر بمقتضى الملك، ولو لم يشترطه.
جاء في العناية شرح الهداية: "له الولاية شرط أو سكت" (¬١).
وجاء في الدر المختار: "جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالإجماع، وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني، وهو ظاهر المذهب" (¬٢).
وقال ابن نجيم: "الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها" (¬٣).
وفي الفتاوى الهندية: "رجل وقف وقفًا, ولم يذكر الولاية لأحد، قيل: الولاية للواقف، وهذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ لأن عنده التسليم ليس بشرط. أما عند محمَّد رحمه الله تعالى فلا يصح هذا الوقف، ويفتى به كذا في السراجية" (¬٤).
وجاء في المهذب: "وإن وقف ولم يشرط الناظر ففيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه إلى الواقف؛ لأنه كان النظر إليه، فإذا لم يشرطه بقي على نظره" (¬٥).

وجه هذا القول:
قال الحنفية: يستحيل أن لا تكون للواقف ولاية على وقفه، وغيره إنما يستفيد الولاية منه، ولأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته (¬٦).
---------------
(¬١) العناية شرح الهداية (٦/ ٢٣٠).
(¬٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧٩).
(¬٣) البحر الرائق (٥/ ٢٤٩).
(¬٤) الفتاوى الهندية (٢/ ٤٠٨).
(¬٥) المهذب (١/ ٤٤٥).
(¬٦) انظر البحر الرائق (٥/ ٢٤٤).

الصفحة 654